الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٨وللأخت التي من الأب والأم، من هذه الثانية: ثلاثة أيهم، من تسعة ثلث التركة فصار لها تسعة وثلاثة وثلاثون. فذلك ثمانية وأربعون.
ولزوج الأولى: ثمانية وستون، على حالها ثم ماتت الأخت الثالثة، التي من الأب والأم، عن ثمانية وأربعين سهما. وتركت أمها، وأختيها لأمها.
فسألتها من ثلاثة، لأجل الرد.
للأم سهم. وللأختين سهمان.
وللأم ثلث التركة. وهو ثمانية واربعون. وذلك ستة عشر، إلى التسعة والعشرين. فذلك خمسة وأربعون.
ولكل أخت من الأم مثل ذلك.
ولزوج الأولى، من الأولى: ثلاثة وستون على حالها.
ولزوج الثانية: اثنا عشر، على حالها فذلك مائتين وعشرة.
فإن قيل: كم للأم من جميع المال؟
فقال: لها سبع المال. ونصف سبع المال.
ولكن أخت، من أم، مثل ذلك.
ولزوج الأولى سبعا المال، وعشر سبع المال.
ولزوج الثانية خمساً سبع المال. فافهم ذلك ترشد. وبالله التوفيق.
٩٬١٣٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.