منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٠

واختار بعض أهل العلم: أن لا يوقف. بل يكون حكمه حكم الأول.

وإذا حكمنا بأن لا يوقف. فيتضح ذلك بأمثلة أربعة:

الأول: رجل غرق هو وزوجته. وله ابنتان، وأخت لأب، هي أخت زوجته لأمها. وابن أخ لأم. وهو ابن عم زوجته.

فحكمه أن للابنتين، من مال أبيهما: الثلثين. وما بقى لأخته من أبي، ولهما من مال أمهما. وهي الزوجة: الثلثان. وما بقى لابن عمها.

ولا ترث الأخت للأم، لسقوطها بالولد.

الثاني: أ×وان غرقا. لكل واحد منهما ولدان. ميراث كل واحد منهما لابنه.

الثالث: غرقت أمرأة، وابنها. وخلفت أ×اً وزوجاً، هو أبو الابن. فادعى الزوج أنها ماتت أولا. فورثها هو والأبن. ثم مات الابن. فورثه هو. وادعى الأخ أن الابن مات أولا. وورثت أمه منه الثلث. ثم ماتت، فورث النصف، من ثلث مال ابنها. وحلت الأخ: أنه لا يعلم، أن أخته ماتت أولا. وحلف الزوج: أنه لا يعلم أن الابن مات أولا. فلم يورث أحدهما من الآخر، بل مال الابن للأب. ومال المرأة بين الزوج والأخ نصفان.

الرابع: رجل غرق هو، وزوجته، وابنه. وخلف الابن زوجة وابنا، وابنة، وأختين لأبوين. وخف الأب ابنتين. هما الأحقاف، وجدا، وجدة. وخلفت الزوجة جدة، وابنتين. هما الأختان أيضا، وثلاث أخوات متفرقات.