منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤١

فمال الابن لزوجته: الثمن. ولجد أبيه: السدس. ولجدتي أبيه وأمه: السدس. والباقي لابنه، وابنته، أثلاثا.

أصلها من أربعةوعشرين وتصح من اثنين وسبعين.

ومال الأب لابنتيه: الثلثان. ولجده ولجدته: السدسان. ولم يبق لأولاد الابن شيء. ويبقى السدس لأولاد ابنها.

فتصح من ثمانية عشر.

للابنتين اثنا عشر ووللجدة ثلاثة. ولأولاد الابن ثلاثة أثلاثا. وتسقط الأخوات بابن الأبن.

وعلى قياس هذا. فعمل في الهدمى وللقتلى والغربيين المتوارثين، إذا ماتا في بلدين بعيدين. ولم يعلم السائق منهما. فهؤلاء يورث كل واحد منهم، من صلب مال الآخر. ثم يقسم ميراث كل واحد منهم، على بعضهم بعض، غير ما ورث أحدهما من الآخر. وبأيهم شئت. ما بدأ به، فهو سواء- إن شاء الله. والحساب في رأيهم، كالعمل في المتناسخ لكن فيه زيادة ليست في المتناسخ. وهو أنه إذا صحت مسألة كل واحد منهم، على حدتها، بحساب المتناسخ، فوفق بين المسائل، واحفظها على ما ستصفه- إن شاء الله.

مثل ذلك: ثلاثة إخوة، هلكوا جميعا. ولهم أم. ولأحدهم ابن. وللثاني ابنة. وللثلث ابنتان فهؤلاء لا ينقسم. لكل واحد مسألته.

فأما صاحب للابن، فمسألته من ستة لأمه السدس: سهم. ولابنه ما بقى ولا يرث أخواه منه شيئا.