الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢وأما صاحب الابنة، فمسألته من ستة. لأمه السدس: سهم. ولابنته النصف: ثلاثة أسهم. وبقى اثنان لأخويه. لكل واحد منهما سهم.
فلصاحب الابن: سهم من ستة. لأنه سهم. ولابنه خمسة أسهم.
ولصاحب الابنتين: سهم أيضا، على ستة.
لأمه السدس: سهم.
ولابنتيه الثلثان: أربعة. ويبقى سهم لابن أخيه.
فماتا الآخوين، كل واحد من ستة. وتركة كل واحد: سهم. وزيادة من أخيهما. وهو صاحب الابنة.
ولا يتفق مسألة أحدهما وتركته. فقل: ستة تجرى عن ستة. فضرب المسألة الأولى. وهي ستة، في إحدى هاتين المسألتين. فذلك ستة وثلاثون.
فلابنته النصف: ثمانية عشر.
لكل أخ ستة. ولمة السدس: ستة. تبقى اثنا عشر. لكل أخ ستة. ولأمه السدس: سهمان، إلى الستة التي لها من أبيها الأول. فذلك ثمانية. ولابن الابن ستة. خمسة من قبل أبيه. ومنهم، من قبل عمه. هذا صاحب الابنتين. ولابنتي لابن: أربعة.
فقد صحت مسألة صاحب الابنة، من ستة وثلاثين. ومن هذا تنقسم وأنا صاحب الابنتين، فمسألته من ستة. وتصح من اثنى عشر.
ولأمه السدس: سهمان.