منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢

وأما صاحب الابنة، فمسألته من ستة. لأمه السدس: سهم. ولابنته النصف: ثلاثة أسهم. وبقى اثنان لأخويه. لكل واحد منهما سهم.

فلصاحب الابن: سهم من ستة. لأنه سهم. ولابنه خمسة أسهم.

ولصاحب الابنتين: سهم أيضا، على ستة.

لأمه السدس: سهم.

ولابنتيه الثلثان: أربعة. ويبقى سهم لابن أخيه.

فماتا الآخوين، كل واحد من ستة. وتركة كل واحد: سهم. وزيادة من أخيهما. وهو صاحب الابنة.

ولا يتفق مسألة أحدهما وتركته. فقل: ستة تجرى عن ستة. فضرب المسألة الأولى. وهي ستة، في إحدى هاتين المسألتين. فذلك ستة وثلاثون.

فلابنته النصف: ثمانية عشر.

لكل أخ ستة. ولمة السدس: ستة. تبقى اثنا عشر. لكل أخ ستة. ولأمه السدس: سهمان، إلى الستة التي لها من أبيها الأول. فذلك ثمانية. ولابن الابن ستة. خمسة من قبل أبيه. ومنهم، من قبل عمه. هذا صاحب الابنتين. ولابنتي لابن: أربعة.

فقد صحت مسألة صاحب الابنة، من ستة وثلاثين. ومن هذا تنقسم وأنا صاحب الابنتين، فمسألته من ستة. وتصح من اثنى عشر.

ولأمه السدس: سهمان.