منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٣

ولابنتيه الثلثان: ثمانية.

ولأخويه. لكل واحد: منهم.

وأ/ا صاحب الابن منهمم، فمسألته تصح من ستة أسهم: سهم لأمه. وخمسة أسهم لابنه.

ولصاحب الابنة أيضا سهم، على ستة.

فلأمه السدس: سهم.

ولابنته النصف: ثلاثة.

ولابن أخيه ما بقى: سهمان، إلى الخمسة، التي له من أبيه. فذلك سبعة.

فمسألتا الأخوين. كل واحد منهما، من ستة. وتركته سهم، لا يتفق شيء. فستة تجزى عن ستة.

فاضرب المسألة الأولى. وهن اثنا عشر، في إحدى الثانيتين. وهما ستة. فذلك اثنان وسبعون.

فلأمه السدس: اثنا عشر.

ولابنتيه الثلثان: ثمانية وأربعون، تبقى اثنا عشر. لكل أخ ستة؛ لأنهما من عند كل واحد منهم منهم. فذلك سهمان. إلى الاثنى عشر، التي لها من ابنها الأول. يكون أربعة عشر.

ولابن الابن سبعة: خمسة، من أبيه. وسهمان مما ورث أبوه، من عمه، صاحب الابنتين. فهؤلاء ثلاثة إخوة. قد أفردونا لكل واحد منهم مسألة،