منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٤

تقسم ماله الذي يخصه بها، مع أن مسألته، في صاحب لابنة. ومسألة صاحب الابنتين، مسألتان متفارقتان، كل واحدة منهما، معا مسألة الأصلية متناسختان.

فإذا أردت تصحيحها، فاعمل في كل واحدة منهما، مع لأصلية، على سبيل المتناسخ.

فإذا صحت جميعا، فوفق بينهما. ثم اخلطهما، إن لم تجز واحدة منهما عن صاحبتها، أو لم تدخل فيها.

فإن قبول: نجزى عنها. وكيف تدخل فيها. فقل: إن كانتا متساويتين في العدد أجزأت إحداهما عن الأخرى.

وإن كانت إحداهما جزاً من الأخرى، مثل نصفها، أو ثلثها، أو ربعها أو خمسها، أو سدسها، أو سبعها، أو ثمنها، أو تسعها، أو عشرها، أو ما شابه ذلك، فهي التي تدخل الصغرى في الكبرى – على ما بينها- في شرح الكتاب، من الحساب الأول. إذا انكسرت. فافهم ذلك.

مسألة أخرى: أمرأة ماتت، وتركت زوجها، وثلاثة بنين، وابنة. ثم مات أحد البنين، ثم قتل الثاني، هو والأب. وهو زوج الأولى، في وقت، لم يعلم أيهما مات، قل الآخر. وترك لابن، زوجة، وابنة. وترك الزوج، زوجة، وابنتين، وابنا غير المقتول. وهو أحد الثالثة.

فقل: أصل مسألة المرأة، من أربعة وتصح من ثمانيةوعشرين.

للزوج لربع: سبعة. وله ميراث منه، الهالك الثاني من أم، وهو ستة، فذلك ثلاثة عشر.