الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٥ولابنيه الباقين. كل واحد منهما: ستة.
ولابنته: ثلاثة.
وللزوج: ثلاثة عشر، على ورثته. وهم زوجة، وابنتان، وابنان: أحدهما المقتول. وتصح مسألته، من ثمانية وأربعين.
للزوجة سنة.
ولابنتيه لكل واحد سبعة.
ولابيه: أربعة عشر.
وللمتقتول مثل ذك، على أبنته. وزوجته وأخيه وأخته.
ومسألته من ثمانية، توافق تركته بالأنصاف.
فإذا ضربت الثمانية والأربعين. وهي مسألة لأب، في نصف الثانية. وهي أربعة، صار مائتين، غير ثمانية.
للزوجة لثمن: أربعة وعشرون.
وللابن الحي سبعون. منها ستة وخمسون، من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه.
ولأخته نصف ذلك.
ولأخيه لأبيه: ثمانية وعشرون.
ولزوجة الولد المقتول: سبعة.
ولابنه ثمانية وعشرون. فهذا ما تصح منه مسألة لأب.
٩٬١٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.