الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٦وأما الولد المقتول، له من المسألة الأصلية الأولى- أعنى مسألة المرأة-: ستة أسهم، مقسومة على ورثته. وهم زوجة، وابنة، وأب. فمسألته من ثمانية.
للزوجة الثمن: سهم.
ولابنته النصف: أربعة.
ولأبيه ما بقى: ثلاثة- على الاختصار- مقسومة على ورثته الأحياء. وهم لزوجية، ولابنتان والابن.
فمسألته تصح، من اثنين وثلاثين، لا تتفق.
فاضرب الأولى، في مسألة الابن المقتول. وهي ثمانية، في مسألة الأب وهي اثنان وثلاثون.
فلابنته النصف: مائة وثمانية وعشرون.
ولزوجة أبيه اثنا عشر.
ولأختيه. كل واحدة منهما واحد عشروون.
ولأخيه اثنان وأربعون. فذلك مائتان وستة وخمسون.
فقد صحت هاتان المسألتان الفرعيتان- وهما مسألة الأب- من مائتين إلا ثمانية ومسألة الابن، من مائتين وستة وخمسين.
فتركة الأب ثلاثة عشر، لا توافق مسألته.
فاضرب الأولى. وهي ثمانية وعشرون في الثانية، مسألة الأب، مائتان إلا ثمانية. فذلك خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون. وتركة الأبن من الأولى