الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٧ستة، نتوافق مسألته بالأنصاف. والمسألة الأولى فإن ضربتها، في نصف مسألة الابن، تبلغ ثلاثة آلاف. وستمائة غير ستة عشر. فتجدد ما صح من مسألة الأب وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون، توافق ما صح من مسألة الابن. وهو ثلاثة آلاف وستمائة غير ستنة عشر، بربع سبع ثمن الثمن. وفربع سبع ثمن الكبرى ثلاثة. وهو من الصغرى سهمان.
فاضرب أيهما شئت، في وفق الأخرى، تجد ذلك عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين.
فإذا أردت قسمها، فانظر الأحياء. كم هم. وهم في هذه المسألة ستة: ابن، وابنتان، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وابنة لابن.
فللآية الأولى، من المسألة الأولى. ثلاثة مضروبة، في الثانية. وهي مائتان غير الثمانية، ثم في اثنين. فذلك ألف ومائة وستة وخمسون. لعله واثنان وخمسون.
ولها من الثانية خمسة وثلاثون. منها ثمانية وعشرون من أبيها، وسبعة من أخيها، مما ورث أخوها من أبيه. فهذه الخمسة والثلاثون، مضروبة في تركة الأب ثلاثة عشر. فذلك أربعمائة وخمسة وخمسون، ثم في اثنين. وهو جزء من مسألة الابن. فذلك تسعمائة وعشرة.
ولها من مسألة الابن، مما ورث الابن، من أبيه: واحد وعشرون، في نصف تركة الابن. وهو ثلاثة وستون، ثم في ثلاث. وهو الجزء من مسألة الأب.