منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٣

وقد كان لها من الأول: ستة. ومن كل واحد من الباقون: خسمة. فذلك ستة عشر. تبقى عشرون للعصبة، من كل أخ.

فوافق بين الستة عشر. التي صارت للأم. وبين العشرين التي صارت للعصبة، تجدها تتفق بالأرباع. فخذ الستة عشر: أربعة. وربع العشرين: خمسة، تجدها ذك تسعة فتقول: تنقطع المسألة من تسعة. فيكون للأم منها أربعة. وللعصبة منها خمسة ومسألة كل واحد منهما هكذا.

وإن كانت عصبة الأخوين اللذين عملت فيهما متفرقة. وقد عرفت أن للأم ستة عشر، لا تنتقل. ولعصبة كل واحد من الأخوين عشرة.

فتوافق بين الستة عشر، وبين العشرة، تجدها تتفق بالأنصاف. فتجد نصف الستة عشر: ثمانية. ونصف العشرة: خمسة. ونصف العشرة الأخرى: خمسة، وتجد الكل ثمانية عشر. منها تنقطع مسألة كل واحد منهما، إذا كانت عصبتهما متفرقين من ثمانية عشر.

وإذا كانت عصبتهم مجتمعة. فمن تسعة. فعلى هذا تجرى قسمة الغرقى وإذا مات واحد مدبر، ومن دبره، وزوجته. ولا يدري أيهما مات. فعن أبي عبد الله: أن المدبر، يرث زوجته، إلا أن يأتى الورثة ببينة: أن المدبر مات، قل زوجته. والله أعلم

مسألة أخرى: رجل مات هو وابنه جميعا. ولا يعرف أيهما مات، قيل صاحبه. وخلف الأب زوجة، وابنين أحدهما الذي غرق معه. وترك لابن زوجة، وأما، وأبنا، وابنة. فتميت أيهما شئت؟