الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٤فإن أمت الأب، فقد ترك زوجة، وأبنين. تصح مسألته، من ستة عشر فيكون للزوجة سهمان. ولكل ابن سبعة أسهم.
ثم ترفع ذلك الذي وقع للابن من أبيه، إلى ورثته الأحياء، دون أبيه.
ثم تميت الابن وقد خلف أبويه، وزوجته، وابنا، وابنة. فالفريضة نصح من أربعة وعشرين سهما.
للزوجة الثمن: ثلاثة أسهم. وللأبوين السدسان: ثمانية لكل واحد منهما أربعة. تبقى ثلاثة عشر سهما، بين الابن والابنة. لا تصح عليهما، ولا توافق سهامهما. فتضرب ثلاثة عشر، التي لهما، في ثلاثة. فذلك تسعة وثلاثون.
فيكون للجارية ثلاثة عشر سهما.
وللأم سنة وعشرون سهما.
وللزوجة ثلاثة في ثلاثة. فذلك تسعة.
وللأبوين كل واحد أربعة، في ثلاثة. فذلك اثنا عشر سهما، تصح منها فريضة الابن، بينورثته.
فيدفعميراثه إلى ورثته الأحياء ولا يعطى الأب، مما ورث لابن منه ويدفع ذلك إلى ورثته الابن، دون الأب.
وكذلك الابن يدفع ما ورث لأب منه، إلى ورثة الأحياء. فهذا حسابهم. والله أعلم بالصواب.