منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٥

القول العشرون

في ميراث الخناثى

الخنثى: هو الذي يجتمع فيه، مثل ذكَر الرجل، وفرج المرأة. ويُعرف تميز حاله بأشياء: أحدها البول.

فإن كان يبول من الذكر، فهو رجل.

وإن كان يبول من الفرج، فهو أنثى.

وإن كان يبول منهما جميعا، على الدوام، فيعتبر السابق منهما.

فإن لم يعرف، فيعتبر بتأخير انقطاعه.

وإن لم يعرف، اعتبر بالأكثر قدرا فيه، ثم بالمنى والحيض والحبل.

فإن أمنى من الذكر، فهو رجل.

وإن أمنى من الفرج، أو حاض، فهو امرأة.

وإن أمنى من الذكر، وحاض من الفرج، أو استوى البول من المخرجين، فهو مشكل.

وأما إن حبل وولد، فهو امرأة يقيناً. وهودلالة مقدمة على سائر الدلائل؛ لأنها أحق اليقين. ولو بال من الذكر، وحاض من الفرج، فقد وقع الإشكال. ولا يعرف ذلك إلا بعد البلوغ.

وقوله: إنه يسأل بعد البلوغ. عما يميل إليه طبعه.

فإن مال لطلب الرجل، فهو امرأة.