الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦وإن مال لطلب المرأة، فهو رجل. وما أخبر به من ذلك، فلا يقبل منه، رجوعه عنه من بعد، إلا إذا أخبر أنه رجل، ثم ولد ولداً فحينئذ يصح باليقين أنه امرأة فينقض ما معنى، من الحكم فيه.
وأما إنبات الحية، ونهود الثديين، وعدد الأضلاع، فلا اعبار به- على أصح الأقوال.
فإذا اعتبر حاله، بما ذكرنا. فإن عرف حاله، أنه أنثى، أعطى ميراث أنثى. وإن عرف أنه ذكر أعطى ميراث ذكر. وإن لم يعرف حاله، فهو مشكل.
وقال فيه بعض أهل العلم: ليس له ميراث؛ لأنه ليس بذكر. وليس بأنثى. وليس له في كتاب الله، ميراث الذكور والإناث.
وقول: يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. إلا في موضع واحد وهو إذا كان أخا لأم أو عمة، أو خالة، أو ما أشبه ذلك.
فصل
والعمل في قسم الخناثى، فإن الأصل فيه: أن يُحسب المسألتان من حالين؛ لأن للخنثى حالان. فحال تحسب فيه المسألة، على أن الخنثى في حال أنه ذكر، وحال أنه أنثى.
فإذا صح الوجهان. فانظر هل يتساويان؟ أو يختلفان؟
فإذا تساويا، فاكشف بأحدهما عن الآخر، ثم ضربه في حالين. فمنهما تصح المسألة.
وإن اختلفا ولم يتساويا، فانظر هل يدخل أحدهما في الآخر؟