الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٧فإن دخلت إحداهما في الأخرى، فاكتف بالكبرى عن الصغرى.
وإن لم يتداخلا، فانظر هل بينهما شيء، من موافقة الأجزاء. فإن وافقها بشيء فاضرب إحداهما بجملتها، في وفق الأخرى ثم اضرب ما اجتمع في حالين. فمن ذلك تصح- إن شاء الله.
فإذا أردت قسمها، فانظر كل من كان له، من إحدى الحالين شيء، فاضربه في وفق الأخرى، أو جميعها- إن لم يكونا اتفقا- فاحفظه بعينه.
فإن كانت إحداهما، أحزأت عن الأخرى، أو داخلة فيها. ثم كذلك تفعل، فيما يصح له من الحاسب الآخر، ثم أضفت إليه ما سح له، من الحال الآخر. ثم كذلك كل واحد منهم، فاعرف ذلك وتبينه. وبالله التوفيق.
مسألة أخرى (1)
فإن هلك هالك، عن أبوين، وولد خنثى. فمسألته من ستة:
(1) في بعض النسخ، نقلا من الضياء- قيل: أتت امرأة شريحا. فقالت: يا شريح افض لي، وافض عنى.
فقال شريح: وما ذلك؟
قالت: إن لي ما للرجل، وما للنساء.
فقال شريح: ليس هذا من قضائي. فهبط معها إلى على بن أبي طالب. فأعلمه خبرها.
فقال علي: من أيهما يأتي الماء؟
قالت: يأتي منهما معا.
قالك معضلة، ورب الكعبة.
قالت: يا أمير المؤمنين. وأعجب من ذلك، أنى مملكة ابن عم لي. وقد أخدمني جارية، قد وطئتها. وهي مني حامل.
فقال علي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. يا فضة، خذي بيدها، وعدي أضلاعها =