منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٣

وإن كانت أنثى ، فالمسألة من تسعة. فالتسعة داخلة في الثمانية عشر.

فاضربها في حالين ، فذلك ستة وثلاثون.

وللزوج من ثمانية عشر: تسعة ، ومن التسعة: ثلاثة في اثنين. فذلك ستة. يجتمع له خمسة عشر.

وللأخوين للأم ، من الثمانية عشر: أربعة ، ومن التسعة: سهمان ، في اثنين.

فذلك ستة. فيجتمع لها ثمانية.

وللخنثي من الثمانية عشر: سهمان. ومن التسعة: ثلاثة في اثنين. فذلك ستة ، فيجتمع لها ثمانية. والجميع ستة وثلاثون. فافهم ذلك.

مسألة أخرى:

فإن ترك ابن وابنة ابن خنثي ، وابنة ابن ابن أسفل منها خنثي فقد اختلف في ذلك.

فقول: يجعلون ـ في حال ـ كلهم ذكورا ، وفي حال ـ كلهم إناثا.

وفي حال ـ بعضهم إناثا. وبعضهم ذكورا ، ثم ننظر ماذا يستحقون.، هم إناث؟

وماذا يستحقون ، وهم ذكورا؟ ثم يعطون نصف ما يستحقون ، في الحالين.

قال: وهذا أصح وأعدل ، لأن خلقهم واحد. ولا يجعل هذا ذكرا ، جعل الآخر ذكر ا ، وليس هم بمنزلة الغرقى ، يمات واحد ، ويحي واحد. ثم يحي الذي أميت ، ويمات الذي أحي.