منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٤

فإذا أقمتم ذكورا ، فالمال للابن.

وإذا أقمتم إنثا ، فلللابنة النصف. ولابنة السدس ، ولا شئ لابنة الابن الأسفل فأعط الأول نصف الأول ، ما يستحق ، وهو ذكر ، ونصف ما يستحق.، وهو ذكر. ونصف ما يستحق ، هو أنثى ، فله نصف المال ، ونصف النصف ، فذلك ثلاثة أرباع المال.

ثم انظر إلى ابنة الابن ، على أنها ذكر ، لاشيء لها وعلى أنها أنثى ، لها السدس. ورد الباقي على العصبية فتصح من أثنى عشر ، لأن أصلها من ستة ، في حالين ، تصح للولد الخنثي: تسعة.

ولولد الولد: واحد. يبقى اثنان للعصبة.

وقال في الضياء: إن لابنة الابن السفلي سهما ، لأنها في حال ذكره ، تستحق الباقي ، فلها نصفه. والباقي إن كانت عصبة ، وإلا كان مردودا عليهم ، على أحد عشر ، للبنت تسعة ،ولابنة الابن: سهمان ،والله أعلم.

فصل

في حساب العول في الحالي

ٍامرأة هلكت ، وتركت أمها ،وأخواتها لأمها ، وأختها لأبيها وأمها ، وخنثي من أبيها. فتنظر إليها فتقيمها في حال ذكرا ، فلا شئ لها.

وفي حال أنثي ، فلها السدس ، مع الأخت للأب والأم تكمله الثلثين. فتقول الفريضة إلى سبعة ، فالفريضة في حال من ستة.

فإذا أقمت الخنثي ، وفي حال من سبعة ، إذا أقمت الخنثي.