الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٥فاضرب ستة ، في سبعة ، فذلك اثنان وأربعون سهما. ففي حل ، تعطي الأم سبعة وللآخرين للأم ، ضعفا ذلك.
وللأخت للأب والأم ، أحد وعشرون سهما. هذا إذا أقمت الخنثي ذكرا ، ولم تعطه شيئا ، لأن الفريضة قد تمت.
وإن كانت أنثى أعطيت الأم ستة ، والأخوين للأم ، أثنى عشر ، وللأخت للأب والأم: ثمانية عشر. وبقي ستة ، لو كانت أنثى ، لكانت لها. فلما صارت خنثي ، صار لها النصف ، ما يستحق ، أضفها ، في الحين.
فأضرب اثنين وأربعين في ا ثنين. فذلك أربعة وثمانون. فمن هاهنا تصح الفريضة ، فقسمها في حال أنها ذكر. فأعط الأخت للأب والأم النصف: اثنين وأربعين ، فتمت الفريضة على أهلها ، ولم يبق للذكر شئ ، لأنه عصبة ،ثم ارجع فاقسمها ـ على أنها ـ على سبعة ، لأن الفريضة عالت. فأعط الأم السدس. وهو سمع.
و للأخوين للأم الثلث: أربعة وعشرون. وهو سبعان. وللأخت للأب والأم النصف: ستة وثلاثون وهو ثلاثة أسباع. وأعط الأخت للأب السدس اثني عشر، تكملة الثلثين وهو السبع. فلما صارت خنثي. فإن أقمتها ذكرا، فلا شئ لها وإن أقمتها أنثي فلها السدس تكملة الثلثين مع الأخت للأب والأم فأعطاها نصف ما استحقت. وهي اثنا عشر لأنها في حال لا شئ لها إذا كانت ذكرا. فأعطاها ستة اسهم ن نصف ما استحقت. وهي أثنا عشر. أعط إلام نصف اثني عشر ونصف الأربعة عشر لأنها لها في حال الفريضة من ستة السدس