منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٦

أربعة عشر. وفي حال الفريضة من سبعة. فالسدس اثنا عشر. فأعطاها من كل حال نصف ما استحقت. فتصبح لها ثلاثة عشر.

وكذلك أيضا الأخوان للام، تميطها لكل واحد منهما مثل ما أعطيت من الحالتين. فيصبح لهما ستة وعشرون لكل واحد منهما ثلاثة عشر.

وكذلك تفعل باالخت للأب والأم تعطيها في حال أن الفريضة من ستة النصف: اثنين وأربعين نصفها واحد وعشرون. والفريضة من سعبة فلها ثلاثة أسباع المال. وهو ثمانية عشر. فيصبح لها تسعة وثلاثون. فالجميع ثمانية وسبعون وللخنثي ستة أسهم. تمت أربعة وثمانون. والله أعلم. وبه التوفيق.