الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٨فإن مات الغلام، كان لأخته النصف. ولأمه الثالث. والباقي للعصبة مجوسي تزوج بابنته فولدت منه بنتا، ثم هلك وترك ابنته عليها الثلثان والباقي تعصيبا.
فغن ماتت ابنته الكبرى، التي تزوج بها، فغن ابنتها تحوي ما لها، دون عصبتها لأن ابنتها لها النصف وهي أختها من أبيها. فلها الباقي فأخذت النصف لأنها ابنتها – فريضة وأخذت لأنها أختها من أبيها بالتعصيب.
وإن ماتت الصغري، فقد تركت أمها وأختها فتأخذ الثلث، ميراثها من أمها. وتأخذ النصف، ميراثها من أختها لأبيها – فريضة. وبقي السدس للعصبة.
مجوسي تزوج بابنته. فولدت منه بنتا وابنا ثم هلك. وكلهم أولاده فالمال بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لأبنته التي تزوجها التي ميراث من، قبل الزوجية.
وكل مجوسي، تزوج بابنته أو بأمه، او بأخته أو ابنه أخيه، أو أخته او عمته أو خالته أو تريكه أبيبه أو امراة ابنه، او كل مما حرم الله من النساء من نسب أو رضاع فإنهم لا يتوارثون بالتزويج لا للزوج، بنصف ن ولا ربع. ولا للزوجة ميراث، إذا رفعوا إلي المسلمين للزوج، بنصف، ولا ربع. ولا للزوجة ميراث، إذا فعلوا إلي المسلمين، من ربع ولا ثمن إذا كان تزويجهم بذوات المحارم، التي حرمهم الله تعالي.
فإن كان في دينهم موارثه فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكام، ولم يرفعوا إلي المسلمين، ولم يدخل المسلمون، في نقض ما تراضوه به، ودانوا به.