منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٩

فإن أسلموا علي ذلك، لم يكن عليهم، رد ما استحلوا في دينهم.

ولو أن مجوسيا، تزوج بأمه، أو بابنته. ثم هلك. فأخذت ميراثها منه بالتزويج، ثم أسلمت، لم يكن عليها رد ما أخذت.

وكذلك المشرك، إذا في يده مل، من من الربا أو ثمن الخمر، أو الخنزير ثم أسلم فليس عليه رده وهو ماله إلا أن يكون له ديون علي الناس، من الربا فإنه يرجع عليه رأس ماله.

وكذلك إذا كان له علي الناس ديون من أثمان الخنازير والخمر. ثم أسلم ولم يقبضه، فلا يحل له أخذه.

وكذلك إن اسلم وفي يده ديون، من أثمان الخنازير والخمر. ثم أسلم ولم يقبضه، فلا يحل له أخذه.

وكذلك إن أسلم وفي يده خمر وخنازير. ولم يكن باعها حتى اسلم فغنه يهراق الخمر. وتذبح الخنازير ويدفنها. ولا يستبقيها. ولا يملكها، ولا يبيعها ولا يهبها.

وإن هلك المسلم، وله ورثه من المسلمين، وورثه من المشركين. فغن أسلم المشركون، وقبل أن يقسم المسلمون ماله، ففيه اختلاف.

وقال بعض: إذا أسلموا، قبل أن يقسم ميراثه أولاده المسلمون.

وقال بعض: إذا أسلموا، قبل أن يقسم ميراثه، فقد صاروا بمنزله المسلمين وشاركوهم في الميراث، إلا الزوج والزوجه.

فلو مسلما تزوج يهودية أو نصرانية. ثم مات ثم أسلمت، قبل أن يقسم ميراثه، لم يكن منه ميراث، وقسم ميراثه بين ورثته.