منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠

وعن أبي علي – ف يهودي أسلم، ثم هلك. ولم يعرف له وراث من الأرحام إن ميراثه للمصلين من اليهود.

أما المجوس إذا اجبروا علي الإسلام فالميراث بينهم ن ما تناسلوا في الإسلام وليس جبرهم علي الإسلام، بمانع لميراث، بعضهم من بعض ما كانوا في حل الجبر.

فإذا زال عنهم الجبر، فتموا علي الإسلام، لم يكن بينهم ميراث، ولا لهم الرجوع عن الإسلام. فمن رجع من بعد زوال الجبر عنه، وبعد إتمامه له، فهو مرتد.

وقال أبو عبد الله: إذا مات يهودي، وله ولد صغير. فميراثه لا يتم (1) ولا يجبره جده المسلم علي الإسلام.

وإن كان الجد يهوديا، ثم أسلم بعد موت أبنه لم يكن له ميراث. والميراث لأبن ابنه الصغير.

وعن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: الميراث للولد؟ زيجبر علي الإسلام لمكان جده. ولم ير ذلك أبو عبد الله وأنكره.

وإذا تزوج المجوسي ابنته، ثم مات لم يكن لها منه ميراث النكاح. وكان لها ميراث النسب. والله أعلم. وبه التوفيق. والله الهادي للصواب.

---------

(1) كذا بالأصلين. وذكر في شرح النيل: مانصه: وإذامات يهودي على ابن مسلم، وطفل، ورثه طفل. ولا يجيره جده على الإسلام. وقال ابن عباس: يجيره عليه.