الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧١القول الثاني والعشرون
في الورثة إذا كان أحدهم مملوكا
وقيل: من مات ن وترك ولدا مملوكا،،وخلف أرحاما، او عصبة، فقد وإن مات في دفع الورثة الأحياء، من بعده.
وقال آخرون: يدفع إلي الورثه الأحرار، كانوا عصبة، أو أرحاما ولا يوقف علي الولد.
وقال أبو الحسن: اختار أن يقف المال، علي الولد كما يوقف علي الأبوين.
وإن مات أحد، ورثه الأب، قبل أن يعتق الأبن، ثم مات الأبن بعد موت وارث الأب. وكان المال للأبن، موقفا عليه، علي حد الوجوه.
ولو لم يصل إلي ذلك. وكان مردودا، علي ورثة الأب. كان من يرث الأب حيا أو ميتا، يدفع إليه، أو إلي ورثته.
فإن ولد الأب المملوك ولدا، فإذا كان المال موقوفا علي الولد، علي قول من أوجب ذلك. والمال للورثة من بعده، لم يصح له شئ، كان أقرب الورثة ولد الولد، إذا كان حرا. وإن كان ولده مملوكا، دفع إلي الورثه الأحرار ولو لم يوقف، علي ولد الولد.
فإن مات وخلف ابن حرا وابنا مملوكا. فالذي لا يوقف عليه، يعطي.