الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٢إن الابن الحر. فأما من أوجب التوقيف علي الولد، حتي يعتق أو يباع الولد لم يط ابن الابن شيئا.
فإن مات والميراث بحالة دفع إلي ابن الابن الآخر.
فإن مات، وخلف ابنا مملوكا وابنا حرا، فغنه يدفع إلي الابن الحر النصف.
ويوقف النصف علي المملوك.
وقول آخر: لا يوقف شئ. ويدفع كله إلي ابنه الحر.
فإن ترك ابن ابن مملوكا، وابن ابن حرا. فهو لابن الابن. وإنما أحيينا توقيف المال علي الابن، علي اختلاف ويلي قياس أيضا. فالقياس الأول: انه لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتري. ثم يعتقه.
وقول الآخر: إلا أن يجده مملوكا، فيعتقه فعلي هذا قاسوا التوقيف عليه.
ولم يقولوا: إنه وارث لأن الابن المبيع، لايرث الحر.
وأما قياس الابن الذي قلنا به – علي بعض القول – قول الله تعالي: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم ابنا مملوكا. وللولد المملوك ولدان حران، وابني ابن بنت فكله سواء والجواب واحد.
فغن ترك ابنا مشركا وللأب انس ملم، وترك ابن ابن مسلم فهذا يجري فيه الاختلاف.
وأقول: أنهما جميعا وارثان، لصحة النسب لأن الله تعالي قال " ولكل جعل موالي مما ترك الوالدان والاقربون "