منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٣

وقول قوم: المولي – ها هنا - العم.

وقال قوم: العصبة ز وقال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " فإذا استوت درجاتهم في النسب والملة، استوي الميراث بينهم. وغنما جاءت السنة: ان لا يرث المشرك ولا يتوارث أمل ملتين فؤلاء ليسوا بملتين هما مسلمان. وربما مسلمان يتناسبون إلي آدم.

فإن كان بعض، قد قطع الميراث بينهم بالشرك فقد قلنا في الجواب الأول.

فإن ترك ابنا مشركا، وإنما مملوكا مسلما ولكل واحد منهما بن مسلم حر فالميراث للولد الحر، من ابن المملوك، وابن المشرك، إذا كانا حرين مسلمين إلا أن ابن المملوك، في توقيف ميراثه، علي أبيه من جده اختلاف.

ومن مات، وترك ابني ابن أخ مملوك، وابن ابن أخ حر. والأخ ميت وكلهم احرار. فالميراث بينهم علي ثلاثة، إذا استوت أنسابهم بالعصبة وتصح فريضتهم ن من ثلاثة ولو كان بعض آبائهم ميتا، وبعضهم حيا مملوكا، او حيا حرا.

وقال أبو المؤثر: ومن هلك زوله ورثه أحرار، وورثه عبيد. فعتق العبيد وهم مماليك.

وقال بعض: أنهم إذا عنقوا ن وقبل أن يقسم المال، فهم بمنزلة الأحرار يقاسمونهم الميراث، إلا الزوج والزوجة.