الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٤فإذا هلك حر، وله زوجة أمه، وزوجه حرة ن ثم عتقت المة، قبل أن يقسم الميراث فغن الربع أو الثمن للزوجة الحرة. وليس التي عتقت شئ.
فإن لم يكن له زوجة حرة ن قسم ميراثه، بين ورثته، كم لا زوجة له.
وإن تزوجت حرة بعيد ثم ماتت ثم عنق زوجها، قبل ان يقسم ميراثها فليس له منها ميراث. ولو أن عبدا تزوج بحره ثم طلقها سيدة، تطلبه واحدة ثم عتق ن ثم مات. وهي في العدة، قبل ان يردها، فإنها ترثه.
وكذلك إذا تزوج حر أمه ن ثم طلقها واحدة، ثم عتق، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فإنها ترثه. وتعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها إلا ان تكون اختارت نفسها، حين عتقت. ولا ميراث لها منه. ولو أن حرا ن تزوج بأمه ثم عتقت. وهي. زوجته. فاختارت نفسها. قبل أن يطأها. ثم مات وهي في العدة لم يكن لها منه ميراث. وأيضا عليها عدة المطلقة الحرة.
قال أبو عبد الله بن محبوب – رحمة الله – أنا ممن يقول: إذا مات حر، وترك ولدا، او ولدين عبيدا، وحبس عليهم المال، حتى يعقرا، او يشتروا به فإن بقي شئ، ودفع إليهم.
وفي موضع آخر قال: الميراث لمن كان من أولاده الأحرار، ذكرا كان أو أنثي.
وقال أبو محمد: من ملك، وله ولد مملوك. وللملوك ولد حر. والميت أخوة فإن الحر وهو ولده، أولي بميراثه. وليس للملوك سبيل.