الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٥قيل لأبي محمد من أين جاز أن يوقف إلي من ميراث الهالك إ ذا كان ا لأب مملوكا؟
قال: الخير المروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا،؛ فيعقته أو يشتريه فيعتمة.،
قيل: فيوقف على الولد؟ تقل ذلك القول.
… قال ابن محبوب: من ترك ولدين، أحدهما مملوك، فإن ميراث المملوك يحبس عليه ولا يحبس الممل إلا على الوالدين والولد سواء.
… وقال أبو محمد: من ترك ماعلا وولده مملوك. فإنه ينتظر ماله على ولده، إلي الإياس وإن بيع و ذي به وأن كان من أهل الأجناس فهو لجنسة وإلا فهو الفقراء.
ومن ترك أخوة مماليك وأما حرة، ملامة الثلث، لأنه لا يحجب إلا يرث أبدا ما كان على المنزلة التي لا يرث معها، حتى يعتني وليس المماليك بمنزلة الأحرار، يحجبون الميراث عن الأم، ولا يرثون. المملوك لا يرث، ولا عجب أبدا حتى لا يعتق فهم ذلك.
… وقيل في عبد عتق وتحته حرة، وله أخ، حر. فمات أخوة ا لحر، فعلى العبد أخي الميت أن يتنزل امرأته، ولا يجامعها، حتي تستبين أنها حبلي ن حين مات أخوة أم لا. فإن كانت حبلي، صار ميراث أخيه، لودة الذي في البطن إن خرج حيا.
وقيل في عبد، تحته حرة، مات أخوة الحر، فليس عليه أن يتنزل زوجته.