الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٦ولكن إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر وورث أخاه وإن جاءت به لأكثر من ذلك، لم يرث شيئا اترلها، او لم يعتزلها لأنه محكوم عليه بالدخول.
وقول: غن وجدت به لأقل من تسعة أشهر ن ورث ولده أخاه. اعتزلها أو لم يعتزلها. وهذا يخرج علي التعارف ن من العادة الجربة بين الناس في الولادة.
وقول: غن اعتزلها، وولدت لسنتين / مذ يوم ترك وطأها، وورث الولد للحاق الولد به ولا يبين لي معني هذا القول؛ لأنه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم، وأما فيما ببنه وبين الله ن فلعله ينفعه ذلك في الجائز.
وقيل في حرة ماتت، وتركت ابنا مملوكا وابني ابنه ذكرا أو أنثي حرين فالميراث لا بني الابنه فيه. الذكر والأنثي سواء.
وقول: ينتظر بالمال إلي أن يباع الولد المملوك، او يعتق فيكون أولي بميراث والدته وهذا هو المأخوذ به.
وقيل في عبد تزوج بحرة. وولدت له أولادا فإن ميراثهم لعصبة أمهم بعد أخذها فرضها.
وإن كان لهم عصبة أحرار. فلهم الميراث ولأمهم ميراثها.
وإن لم يكن لهم عصبة أحرارا فلهم أولي بميراثهم من عصبتها هي.
وإن كانت ميته فالميراث لعصبتها. فإن جنا أحدهم بجريرة فعلي عصبة أممهم.
قال أبو عبد الله – رحمة الله -: على عاقلتهم من الأحرار.