الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٧وقيل في رجل، أعتق أمه. وتزوج، أو تزوجت، ثم توفيت. وتركت مالا. ولها أب وأخوة وأخوات عبيد. وليس لها ولد. فالنصف للزوج والنصف الباقي ن ويشتري به أبوها، ويدفع إليه الباقي.
وإن هلك رجل، وترك مالا وله أولاد عبيد، فغن أولاده يشترون بماله ويرثون ما بقي منه.
وإن ترك أولادا عبيدا وأحرارا. فالميراث لأحرار، إذا كانوا ذكورا وإناثا.
وإن كان الأحرار كلهم نساء. والذكور عبيد. فلهن ميراثهن، من أبيهن وما فضل من ميراثهن، اشتري به بنوه الذكور، وأعتقوه وورثوا.
قال أبو عبد الله: لميراث لمن كان من الأحرار، من الأولاد، من ذكور وإناث.
وغن كان أولاده كلهم مماليك، حبس لهم الميراث، إلي أن يباعوا أو يعتقوا أو يموتوا ن فيكون لورثه الذي يليهم.
وقيل: لا يحبس الميراث، إلا علي الوالدين والأولاد.
وإن ترك ولدا مملوكا وولدا مرتدا وآخر قاتلا وآخر نصرانيا، فبعض قال: هؤلاء يحجبون ولا يرثون ،
ومن قال بعض: لا يرثون ولا يحجبون. وهو قول علي بن أبي طالب وممن قال بقوله أبو المؤثر – رحمة الله.