الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٨والأول قول ابن مسعود – رحمة الله.
فإن ماتت امرأة وتركت زوجا – وأبوين، وأولادا عبيدا، ويهود أو نصاري. فالزوج. والام الربع. وللأبوين السدسان وما بقي ن فهو مردود علي الأب بالتعصيب.
قال أبو الحواري – رحمة الله – المعمول به، قول علي بن أبي طالب.
وفي كتاب الأشياخ: اختلف في توقيف المال، علي الولد المملوك.
فقول: إنه يوقف المال عليه، غن توقيف المال، علي الولد المملوك.
فقول: إنه يوقف المال عليه، إن عتق، دفع إليه. وإن بيع، اشتري به وإن مات، دفع إلي الورثة، من بعده.
وقال آخرون: يدفع إلي الورثه الأحرار، إن كنوا عصبة، أو أرحاما ولا يوقف علي الولد.
والقول الأول أحب إلينا.
وإن مات أحد ن من ورثة الأب، قبل أن يعتق الابن، ثم مات الابن من بعد موت وارث الأب.
فإذا كان التوقيف، علي الابن. ولم يصل إليه، كان مردودا، علي ورثه الأب. فإن كان من يرث الأب. وإلا فورثه وارثه، يدفع إليهم.