منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٩

فإن ولد للأبن المملوك ولد. فالمال موقوف، ثم مات الابن المملوك وخلف ابنا حرا.

قال: إذا كان المال موقوفا علي الولد – علي قول من أوجب التوقيف فالمال للورثة ن من بعده. ولم يصح للولد لأنه لم يوقف علي ولد الولد. والله أعلم. وبه التوفيق.

******