الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٩فإن ولد للأبن المملوك ولد. فالمال موقوف، ثم مات الابن المملوك وخلف ابنا حرا.
قال: إذا كان المال موقوفا علي الولد – علي قول من أوجب التوقيف فالمال للورثة ن من بعده. ولم يصح للولد لأنه لم يوقف علي ولد الولد. والله أعلم. وبه التوفيق.
******
٩٬١٧٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.