منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٠

القول الثالث والعشرون

في ميراث الجنس

وقيل: إن الذين يتوارثون بالجنس: الهند، والزنج، الحبش، النوبة.

فإن أقر لمت منهم، بزنج أو هند، أنهم جنسه، فالمال لهم، الذكر والأنثي سواء. ولا يفضل بعضهم عي بعض ز والجنس إذا كانوا من قبيلة. فإن لم يكن أحد من قبيلته وبلاده ن فسائر الزنج الذين كانوا من قبيلة. فإن مات، ومن ولد منهم بعد موته. قبل القسم، دخل معهم. ومن مات قبل القسم ن فلا ميراث له.

وإن لم يكن في بلده من جنسه. فمن وجد في أقرب القري إليه، ومن حضر القسمة، من جنسه، من أقرب القري إليه وغيرهم، فالميراث بينهم.

وإن كان من المواليد الذين بعمان، فميراثه كذلك لجنسه. من أهل بلده وقبيلته.

وإن كان الذين أستقروا، موالي من جنسه، قد أعنقه مواليه، فهم أولي بميراثه – علي ما قيل. والله أعلم.

فقيل: غن موالي الذين أعتقوهم، من ذلك الجنس أولي بميراثهم، من غيرهم من ذلك الجنس أيضا.

وإن كان الأب، من جنس لزنج والأم من جنس الزنج.