منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١

فقيل: إن ماله لجنسه من قبل أبيه.

وكذلك إن كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند فماله لجنس أبيه.

قال أبو الحواري – رحمة الله -: حفظت أن الثلث لجنسه، من قبل أمه ولجنسه من قبل أبيه: الثلثان.

وقيل: إنته يعطي ماله لجنسه، من بلده.

فإن أدعي أحد منهم من جنسه، ونفي غيره. فعليه البينه، بما ادعاه ومن أقام البينه: انه من جنسه وقبيلته، او من بلده، فهو أولي بماله، من غيره وإن كان واحدا ولم يشاركه غيره، إلا أن يصح ذلك كما صح هذا أيضا من قبل أن يكون هذا.

وإن كان الذي صح أنه صبي مرضع، فالميراث له. وإن مات فالميراث لورثه هذا الوارث

وإن قدم أحد، ممن هو كمثله. فقيل: أن مال للأول الذي ورثه وإن لم يكن قبض المال.

وقال محمد بن المسيح – رحمة الله -: موالي مواليه، أولي به من جنسه ولو كانوا فير غير بلده، ثم أهل بلده. وأهل البدو، في أهل البدو. وأهل الحضر في أهل الحضر.

وقيل: إن ميراثه لجنسه من أهل الذين يقيمون الصلاة. فمن أقرب القري إلي بلده.

وعرفنا في حبس الميراث اختلافا ..