منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٢

قول: يحبس الميراث، علي الوالدين والولد إذا كانوا عبيدا.

وقول: لا يحبس علي أحد والميراث لورثته بعد الوالدين ولولد من الأحرار لأنه قد ثبت لهم بحكم الكتاب والسنة.

والذي معناه: ان الجنس إنما يعطونه، يوم يعطونه يوم يقسم ماله، لا يوم يموت. ويعطي من كان في بلده.

فإن لم يحضر أحد من أقرب القري إليه فلا يزال كذلك، حتي يستفرغ عمان ن او المصر الذي هو فيه.

فإذا استفرغ عمان ز ولم يكن له أحد، من جنسه، فرقه علي الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه. ويعطي من أقام البينة، أنه من جنسه. ماله هو اولي، ممن لم يقم البينة.

فإن لم يقيم أحد منهم بينه، كانوا كلهم شركاء فيه.

ومن حضر البلد من جنسه، من غير البلد، الذي مات فيه ففي بعض القول. إنه أولي إذا حضر.،

وفي بعض البلد من جنسه، من غير البلد الذي مات فيه. ففي بعض القول إنه أولي، إذا حضر.

وفي بعض القول: إنه ما لم يكن مقيما في البلد، يتم الصلاة. فالذين يقيمون الصلاة في البلد أولي. ومن لم يكن جنسه إلا صبي. ولم يقبض المال حتي مات فالحكم في المال لورثه الأول من جنسه لأن الأجناس غير الأرحام والعصبات ذلك فلا يدخلون في ميراثه. .

ومن مات منهم فإن سهمة لورثته، إذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات