منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٣

إلا أن يكون واحدا. فإن ذلك لا يحتاج إلي قسم، إلا أنه يحتمل قولين: أحدهما ما لم يحرزه أو يحرزه منه شيئا، أو يحرز له حتي مات. فقد زال حكمه.

وقول: إنه لا يحتاج إلي قسم. فإذا علم ذلم، فقد استوجبه. والأجناس يعطون علي الرؤوس الصغير والكبير، والغني والفقير، فيه سواء.

ومن كان من الزنج والزنج قبائل، وبلدان مختلفة. فميراثه لقبيلته من الزنج، من أهل بلده دون غيرهم من الزنج.

وكذلك الهند، إن كان من المولدين من قبيلته وأهل بلاده.

وإن كان مولي من المولدين، أو جماعة المولدين، او المجلوبين، فإنه يعطي موالي الذين أعتقوه، من الموالدين ز وهم اولي بميراثه من مولدي غيرهم.

قال أبو المؤثر –رحمه الله – جنسه من أهل بلده الذي هو فيه سواء. وليس يفضل الذين أتقوه واليه بشئ.

وكذلك إن كان من الغنم المجلوبين. فمولي مواليه أولي بماله،. من الغنم المجلوبين من غيرهم.

وإن كان الأب من الزنج. والأم من الهند، فإنه يكون بجنس أبيه. وليس لجنس أمه شئ.

وقول: لجنس أبيه الثلثان. ولجنس أمه الثلث. كانوا من الزنج أو من الهند أو من غيرهم.،

وإن أقرأته من جنس، أو من قبيلته، من جنس هؤلاء الأجناس، إن إقراره