الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٤يثبت، إذا لم تكن له بينه تشهد لجنس آخرين أنه منهم لأن اٌرار بالوارث لا يثبت إلا لمن لا يصح له وارث ن بسهم أو عصبه أو رحم.
فإن ادعي أحد منهم من جنسه ونفي غيره فعليه البينة بذلك، أنه من جنسه من قبيلته او بالده او دون الآخرين.
وإن لم يصح له بينه كانوا كلهم شرعا علي رؤوسهم.
وإن لم يصح أن واحدا من قبيلته وبلده وواحد من قبيلته ز وليس هو من بلده فالذي من بلده وقيلته أولي ممن كان بلده ولم يكن من قيلته.
ومن كان من بلده، ولو لم يكن من قيلته، فهو أولى، ممن لم يكن من بلده وقبيلته.
وإنما هذه الصفة في بلده الذي هو أصل بلده لا البلد الذي مات فيه.
ولو كان حر من قبيلته وبلده غير الذي مات فيه وكان مقيما فيه وكان في بلده الذي كان مقيما فيه من جنسه من الجلبيتين زوليس هم من قبيلته فحكم بلده في الإسلام اولي. ويكون لجنسه من أهل بلده الذي مات فيه إذا لم يحضر الذي هو من قبيلته وبلده الذي مات فيه ويكون مقيما فيه فإن حضر البلد وأقيم فيه، قبل أن يقسم ماله، كان أولي به.
وقول: إنه ما لم يكن متيما في البلد، الذي يتم فيه الصلاة فالذي فيه الصلاة في البلد أولي من جنسه.