الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٥وأحب إذا حضر من هو من قبيلته أو بلده البلد الذي مات فيه ولم يكونوا مقيمين فيه أن يشركوا مع جنسه، الذين لم يصح أنهم من قبيلته، ولا من بلده.
وكذلك إذا حضر من هو من بلده من لبيس من بلده إلا أنه من جنسه. ولم يكن مقيما في البلد، أحببت أن يشرك معه لموضع بلده الأصل.
وأحب أن أجعل صحة بلده والأصل، إذا كان من جنسه، او بلده الذي هو منه، بمنزله جنسه، اولي ممن كان من جنسه، من ذلك البلد، ممن ليس هو مقيما يتم الصلاة ز
وقول: إنهم كلهم سواء.
وقول: لجنس الهالك ن يوم يموت لا يوم يقسم. وإن حدث بعد ذلك حدث /ن لا يدخلون في ميراثه.
ومن مات منهم كان سهمه لورثته، إذا كانوا في بلده مقيمين يوم مات والقول الأول، هو أولي ما لم يقسم إلا أن يكون واحدا فالواحد لا يحتاج إلي قسم إلا أنه يحتمل قولين أحدهما: انه ما لم يحرزه، أو يحرز منه شيئا أو يحرز له حتي مات. فقد زال حكمنه.
٩٬١٨١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.