الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٦وقول: أنه إذا كان لا يحتاج إلي القسم. فإذا علم ذلك، فقد استوجب ولو لم يحرز.
وأكثر القول: انه ما لم يحرزه، او يحرز له ومات. فامال لورثه الأول وحكمه حكم الميراث يوم القسم، لا يوم الموت – علي معني هذا القول.
واليهود والمجوس والنصاري والصابئون يتوارثون بالأديان.
وأما العرب والفرس والبياسرة ن فلا يتوارثون بجنس.
وقال أزهر: إذا كان بيسر بن بيسر، فهو ممن يتوارث بالأجناس ومن ورث بالجنس فله ان يوصي بجميع ماله كمثل من لا وارث له. والزوجان ليس بينهما رد في الميراث إلا من يورث بالجنس.
وقول: يرد عليهما في الميراث، ولو كان من غير الأجناس.
وقول: يرد عليهما في الميراث ولو كانا من غير الأجناس.
وقيل: فيمن يورث بالجنس – إذا قال عند موته: فرقوا مالي علي الفقراء ولم يوص به للفقراء، أنه للفقراء ن ول لم يقل وصية وإن أوصي به الفقراء او لغير الفقراء، فهو اوكد.
ومن أقر بوارث، ولم يكن له وارث غير الجنس. فالمقر له اولي من الجنس إذا لم يكن له وارث ينسب.
وعن أبي الحواري – رحمة الله – ومن كان من اهل الجنس وخلف زوجه وليس له وارث إلا جنسه. فالمال كله للزوجه دون الجنس. وكذلك الزوج والله أعلم. وبه التوفيق.
*******