الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٨قال فإن لم يكن زوج ولا زوجة فامال لأهل دينه من أهل أرضه فإن كان من أهل الصلاة فميراثه لأهل الصلاة من أهل أرضه التي خلق فيها وهم جنسه.
فإن لم يكن من اهل الأجناس. ولم يصح له وارث منذ وفريضة ولا عصبة ولا رحم ولا زوجة ولا جنس فميراثه لفقراء الموضع الذي كان ساكنا فيه. وقد أفتي بنحو هذا محمد بن محبوب – رحمة الله -.
ومما أجمعوا عليه: ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كابين أو كاتب من كاتبن (1).
وقال أبو المؤثر – رحمة الله – لا يورث الولاء علي حال.
وقيل: الولاء علي وجهين أما أحدهما فهو مفهوم عند الناس ،
وذلك ان من اعتق مملوكا له كان له ولاه.
والآخر: ان من أسلم علي يد أحد كان مولاه. والله أسلم. وبه التوفيق.
(1) ا هو المشهور. وذكر الشيخ أحمد، في كتابه مسألة: أن الولاء يورث كالمال. فترث فيه البنت، مع الإبن، إذا مات أبوهما المعتق-بكسر التاء.