الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٩القول الخامس والعشرون
فيما يزول به الميراث من القتل وغيره
ثبت في السنة: انه لا يرث ممن قله كان القتل خطأ، وا عمدا إلا أن يكون قتله بحق او شهد عليه يحق وقتل بشهادته. فإنه يرثه.
وكذلك العلم، إذا أمره رجل: ان يضرب ولده، ضرب الأدب. فمات من ضربه ورثه.
وإن طرح في الطريق جذعا أو حفر بئرا. فوقع فيها الذي يرثه. فإن مات ورثه. وإنما يزول ميراثه منه، بفعل يده، إذا ضربه خطأ، أو عمدا، أو أسر من يضربه.
وأما إذا قتل من يكون ولده ولي دمه. فله أن يقتله. ونحب أن يوكل في قتل أبيه، ولا يتولي هو قتله.
وأما إذا قتل من يكون ولده ولي دمه. فله أن يقله. ونحب أن يوكل في قتل أبيه، ولا يتولي هو قتله.
ويزيل ميراث القاتل من المقتول، ووصيته منه، إذا قتله خطأ، أو عمدا بيده.
وإن قتله خطا، بغير يده، فإنه يرثه، وتجوز وصيته له.
وإن كان القاتل معتوها، فانه يرثه، ولا يزيل ميراثه منه، لانه لا يجري عليه من الأحكام، ما يجري علي الصحيح.
وقال أبو عبد الله: إذا كان القاتل صبيا لا يعقل، فانه يرثه. وإن كان يعقل