الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩١قول: انه لا يحرمان الميراث.
وقول: أنه لا ميراث لهما منه.
ومن أمر بقتل من يرثه. فقتل بامرة. فإن كان الامر مطاعا، أو غير مطاع. فقيل: إنه لا يرثه، لأن الامر قاتل.
وقول: إن كان الامر مطاعا، فانه لا يرثه، وأن كان غير مطاع، فإنه يرثه وأن أشير عليه في قتله، فاشار بقتله، فإنه لا يرثه، إذا أمر بذلك ـ علي حسب ما قيل في ذلك.
واختلف فيمن أشرع جناحا في الطريق، أو و ضع خشبة في الطريق، أو شيئا، مما يكون فيه متعديا. فعطب به أحد، ممن يرثه.
فقول: يرثه، لانه غير قاتل بيده.
وقول: إنه لا يرثه، لان القتل جاء من سببه.
واختلفوا في الذي يقطع راس ميت، هو وارثه.
فقول: يبطل ميراثه منه.
وقول: لا يبطل. وعليه الديه ـ علي كل حال، ولا يرث هو من الديه شيئا.
ويرث من بقية رب ماله ـ علي قول من لم يحرمه الميراث.
وأما إذا أحد بغي، من أهل القبلة، علي أحد، ممن يرثه، فقتل الباغي أحد مع وارثه، إنه يرثه. لان قتله بحق. والله أعلم. وبه التوفيق.
***