منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٢

القول السادس والعشرون

في الميراث من الأحرار والمماليك

والمسلمين والمشركين

وقيل: اذا هلك مسلم. وله ورثه من المسلمين وورثه من المشركين، فان أسلم المشركون، قبل أن يقسم المسلمون ماله. فقد اختلف في ذلك.

فقال: بعض: لهم الميراث، ألا الزوج والزوجة. فلا ميراث لهما.

وقول: لا ميراث لاحد من الورثة، إذا اسلموا، بعد موت من يرثونه. قسم، او لم يقسم.

وكذلك إذا هلك حر. وله ورثه أحرار، ومماليك فاعتق العبيد، قبل أن يقسم المال.

فقول: لا ميراث للذين أعتقوا، بعد موت هلكهم، لانه مات، وهم مماليك.

وقول: لهم الميراث؛ لانهم أعتقوا، قبل أن يقسم المال، إلا الزوج والزوجة. فلا ميراث لهما.

فإذا هلك رجل، وله زوجة أمة، فأعتقت الآمة، قبل أن يقسم الميراث. فلا يكون لها ميراث.

وأن تزوجت حرة عبدا، ثم ماتت، ثم أعتق زوجها، قبل أن يقسم ميراثها.