الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٣فليس له ميراث، ولو ان عبدا تزوج حرة، ثم طلقها سيدة، تطليقة واحدة، ثم أعتق، ثم ماتت، وهي في العدة، فإنه يرثها، ولو لم يكن درها.
وكذلك إذا تزوجت حر أمة، ثم طلقها واحدة، ثم أعتقت، ثم مات، قبل أن تقضي عدتها، فإنها ترثه، وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها الحرة، إلا أن تكون اختارت نفسها، حين اعتق. فلا ميراث لها منه.
ولو أن حر، تزوج أمه، ثم أعتقت، وهي زوجته، واختارت نفسها، قبل أن يطأها، ثم مات، وهي في العدة، لم يكن لها منه ميراث. وإنما عليها عدة الحرة المطلقة. وهذه إذا كان قد جاز بها. فإن لم يكن وطئها، فلا عدة عليها. ولا شئ له، من الحق والميراث.
وقول: لا خيار لها من الحر.
وقيل في عبد عتق، تحته حرة. له أخ حر. فمات أخوه الحر. فعلي العبد أخي الميت، أن يعتزل آمراته. ولا يجامعها، حتي يستبين حلمها، حين مات أخوه؛ لانه إذا كانت حبلي، يصير ميراث أخيه لولده الذي في بطن أمه، إن خرج حيا.
قال المصنف: لعله أراد في عد تحته حرة، فمت أخوه الحر، فليس عليه أن يعتزل زوجته، ولكن أن جاءت بولد، لاقل من سته اشهر، ورث ولده أخاة وإن جاءت به لاكثر من ستة أشهر، لم يرث شيئا. اعتزلها. أو لم يعتزلها. وهذا يخرج علي التعارف، من العادة بين الناس، في الولادة.