منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٤

وقول: إنه إن جاءت به، لاقل من تسعة أشهر ورث؛ لان أكثر عادة النساء، تلد الأولاد التامين، لتمام تسعة أشهر.

ويخرج في بعض القول: أنه إن اعتزلها. فجاءت بولد، لاقل من سنتين، مذ يوم ترك وطأتها، ورث للحوق في هذه المدة، ولا يبين لي معني هذا القول، لانه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم. وأما في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله. فلعله ينفعه ذلك، في الجائز. والله أعلم. وبه التوفيق.

***