الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٥القول السابع والعشرون
في ميراث الزوج والزوجة
قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل تزوج صبيه، لم تبلغ. ثم أبرا لها نفسها، بلا طلاق. وأوفاها صداقها، ثم مات، قبل أن يخلو لها ثلاثة أشهر، إنه إذا أبرا له نفسها، ثم مات، لم ترثه، إذا لم يكن دخل بها، ونوي بالبران طلاقا، وإن لم يعرف ما نوي، فإنها ترثه. ولها الصداق تاما.
وفي الاثر ـ فيمن تزوج جارية بكرا، ثم طلقها، قبل أن يدخل بها. وهو صحيح، ثم مات. فليس بينهما ميراث. ولا عليها منه عدة. ولها نصف الصداق. وإن طلقها، وهو مريض. ثم مات، وهو في مرضه، في عدتها، فله الميراث، والمهر كاملا. وعليها عدة المتوفي عنها زوجها.
وقال أبو عبد الله، إنه يحفظ عن الفقهاء: انها إذا حبست نفسها عليه، ولم تزوج حتي مات، من قبل أن تخلو عدة مثلها ورثته. ولها نصف الصداق. وعليها عدة المطلقة. وبه تاخذ.
وفي رجل، ملك امرأة. ولم يعلم منها إنكار، ولا رضي، حتى هلك الرجل. فلها الصداق إلا أن يعلم أنها لم ترض.
قال الوضاح بن عقيه: إذا قالت المرأة إ ني كنت راضية بزوجي، في حياته ، وأنا به راضية، حلفت يمينا على ذلك. وأخذت الصداق. وإن هلكت، ورثها الرجل.