منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٦

وفي رجل، زوج أخته. وهي غائبة، لم تأمره. ولم يستأ مرها، ولم يعلم. فمات الرجل، قبل أن تعلم فلها المهر. ولا ميراث. فإن ماتت هي، قبل أن تعلم وترضى ، فليس بينهما ميراث.

وفي رجل زوج ابنته وهي غائبة ثم توفي الزوج، قبل علمها بالتزويج، فإنها تستحلف بالله: انها لو علمت أنه زوجها، قبل أن يموت، لرضيت به زوجا. فإذا حلفت، فلها في ماله الصداق والميراث.

وإن كانت هي الميتة، من قبل الرضا، فلا ميراث له منها ولا صداق عليه.

وعن أبي سعيد – رحمه الله – في رجل مات، وتحته أختان زوجتان، ولم يعلم أنهما أختان فالميراث للأولي منهما إن لم يكن دخل بالأخرى، لأن تزويج الأولى ثابت.

وفي بعض القول: إن لها الميراث، وإن وطء أختها لا يفسدها على الجهالة. والله أعلم.

وفي رجل تزوج امرأة على غير صداق أقل أربعة دراهم، ثم مات أحدهما، قبل الجواز أو بعد الجواز، فإنهما يتوارثون.

فإن كانت المرأة الميتة، قبل الجواز. فقول علي الزوج صداقها. ويرثها.

وقول: يرثها، ولا صداق علية.

وإن كان قد جاز بها فعليه الصداق. وله الميراث منها.