منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٧

وإن كان الرجل هو الميت، ورثته المرأة ولا صداق لها، إلا ما سمي لها. فإن لم يكن سمي لها فلا صداق لها ولها ميراثها منه.

وإن كان سمي لها، بأقل من أربعة دراهم، فهو كمن لم يسم شيئا، على قول بعض الفقهاء.

وكان يقول بذلك: محمد بن محجوب رحمه الله غير ذلك من آثار المسلمين. وقول: إن سمي لها بأربعة دراهم فليس لها. دخل بها، أو يدخل بها

وكان يقول بذلك: موسى بن علي رحمه الله.

وإذا مات الرجل قبل أن بامرأته، فان لها الصداق، والميراث. وعليها عدة المتوفي عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام.

فإن طلقها في مرضه، فقد قيل: إن لها الميراث. ومن هرب من الحق، ورد إلية، ولأمة تحت طلقها، وهو منها على رجعة، ثم عتقت ومات وهي في العدة، فإنها ترثه ويرثهاغ، إذا ماتت هي في العدة، بعد العتق، إلا أن تختار نفسها، حين عتقت فإن اختارت نفسها، فليس لها إلا صداقها الأول.

وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر – رحمه الله – في رجل تزوج صبية، ودخل بها، أو لم يدخل، ثم مات عنها، أو طلقها واعتدت ثلاثة أشهر. وتزوجت زوجا آخر ثم بلغت، ورضيت بالزوج الأول، بعد أن مات، ما يجب لها، على هذا الزوج؟ وهل لها ميراث، أو صداق؟ وهل لها معه مقام.؟