منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٨

فاعلم أنه رفع أبو على رحمه الله عن الشيخ أبي إبراهيم محمد بن سيد ابن أبي بكر، أنه قال: لها الميراث من زوجها الأول.

وذكر عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، أنه قال: لا يفعل هذا، إلا من كان جاهلا بالآثار.

ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات، فلها الميراث، وعليها عدة المتوفي عنها زوجها.

وفي امرأة زوجها وليها، وهي غائبة بفريضة وشهود، فماتت المرأة قبل أن يبلغها خبر التزويج، إنه لا ميراث لزوج منها.

وإن مات الزوج ففي ميراثها هي منه اختلاف.

فقول: إذا حلفت أنه لو كان حيا لرضيته زوجا، كان لها المهر والميراث.

وقول: لا مهر لها، ولا ميراث.

وإن تزوج رجل امرأة. ومات قبل أن يدخل بها، وقد رضيها ورضيته، فعليها عدة المتوفي عنها زوجها، ولها الميراث، والصداق كاملا.

وإن زوج يتيم يتيمة، ومات أحدهما، قبل البلوغ إنه لا ميراث بينهما.

وفي رجل تزوج صبية، ثم مات عنها، ثم تزوجها رجل آخر، ثم مات عنها. كل هذا قبل بلوغها، ثم بلغت، فادعت الرضا منهما جميعا، أو بالأول، دون الآخر، أو بالآخر دون الأول، وطلبت الميراث منهما جميعا والصداق. فقد اختلف الناس في تزويج الصبية وأحكامها.

فقول: إن الصبية إ ذا مات عنها زوجها البالغ، إنه موقوف أمرها إلى بلوغها.