الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٠وإن غيرت تزويجهما جميعا، لم يكن لها من أحدهما ميراث. فإن كانا دخلا بها، فلها الصداق بالدخول. وعيها عدة المطلقة. فمن لم ترض به زوجا للوطء. وكذلك إن غيرت نكاحهما جميعا، كان عليهما منها عدة المطلقة الوطء أن كان وطئها، أو أحدهما.
وكذلك أن كان الأزواج أكثر من اثنين. فلهم ذلك. لله أعلم. وبه التوفيق.
٩٬١٩٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.