الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٢ومن جامع أبي صفوة، في رجل له اربع نسوه فطلق إحداهن ، ولم يعلم التي طلق، ثم تةفي. وقد علم الناس أنه طلق إحداهن.
قال: يعطين النسوة، ثلاثة أرباع من الثمن ويرد ربع الثمن، على الورثة.
قال أبو عبد الله – رحمه الله -: ليس للورثة عندهن شيء. وتستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله: ما تعلم أنه طلقها هي.
فإن حلفن، كان الثمن بينهن، على أربعة. ومن لم تحلف، فلا ميراث لها. ويكون الثمن للباقيات.
قال أبو سعيد – رحمه الله – هذا إذا طلقها طلاقا بائنا، أو انقضت عدة مثلها، منذ طلقها لم يردها.
وإن كان طلاق، يملك فيه الرجعة وكانت في العدة بعد. فللمطلقة الميراث، على حال – إذا كان مدخولا بهن. ولو بقي من النساء واحدة، كان لها الثمن.
قال محمد بن محجوب – رحمه الله – في رجل تزوج صبية لم تبلغ، ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق. وأوفأها صداقها، ثم مات، قبل أن يخلو لها ثلاثة أشهر.
قال: إذا أبرأ لها نفسها ثم مات، لم يرثه، إن لم يكن دخل بها. ونوى بالبرآن طلاقا.
وإن لم يعرف ما نوى، فإنها ترثة. ولها الصداق تاما.
وقيل في رجل له أربع نسوه ، طلق واحدة، ثم تزوج أخرى. ولم يدر