منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣

أيهن طلق، قبل التي تزوج أخيرا. فإن ربع الربع، أو ربع الثمن ميراثها، وثلاثة أرباع الباقية، بين الأربع الأواخر.

فإن أردن استخلاف بعضهن بعضاًَ. فعلي كل واحدة منهن للبواقى، يمين بالله: ما تعلم أنها مطلقة.

وفي رجل تزوج ثلاث نسوة، في عقدة واحدة. وتزوج أمر أتين، في عقد أخرى. ثم طلق إحدى نسائه الخمس. ثم لم يكن دخل بواحدة منهن. ولم يعلم التي طلق، ولا أي العقدتين من تزويجه الثلاث، أو الاثنتين، كانت قبل الأخرى فعلي الخمس جميعا، عدة المتوفى عنها زوجها. ولهن الميراث منه ربعاً كان، أو ثمنا بين الخمس جميعا.

وأما صدقاتهن، فإنهن خمس. فبطلت العقدة الأخرى، وفسد نكاح من عقدت له من الثلاث، أو الاثنتين؛ لأنه ليس له أن يختار واحدة، من العقدة الأخيرة، من بعد العقدة. لوم يصح أي العقدين المؤخرة، فتكون هي الفاسدة.

فنعطي أثلاث النسوة التي في عقدة، صداقا وربع صداق بينهن، على ثلاثة. ونعطي الاثنتين لتين، في عقدة، ثلاثة أرباع صداق فيما بينهما.

وبيان ذلك: أن جعلنا الثلاث النسوة، لو كان صداق كل واحدة، أربعة دنانير، لكان لهن اثنا عشر دينارا، على أحسن أحوالهن، أن يكون في العقدة الأولي الصحيحة. فقد وقع الطلاق، على واحدة منهن. فبقي ديناران لها، وسقط عنها ديناران. فبقي في أيديهن عشرة دنانير ثم رجعن إلي أسوأ حالهن، إن يكن هن صاحبات العقدة الأخيرة. فلا يكون لهن من الصداق شئ. فلما التبس ذلك،